أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل لذوي الأرحام ميراث
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل لذوي الأرحام ميراث
معلومات عن الفتوى: هل لذوي الأرحام ميراث
رقم الفتوى :
8240
عنوان الفتوى :
هل لذوي الأرحام ميراث
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أولاد البنت ليس لهم من الإرث شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام؛ فما دام يوجد أصحاب فروض أو عصبات؛ فإنه لا حق لذوي الأرحام في الإرث؛ فمال أبيكم لبناته منه الثلثان، والباقي للعاصب، فإن لم يكن هناك عاصب؛ فإنه يرد على البنات.
نص الجواب
الحمد لله
نشكر السائل على عنايته بإخوته الأيتام، وحرصه على مصلحتهم، ويذكر أنه جمع استحقاقهم من إرث أبيهم، واشترى به أرضًا لهم، وعمرها سكنًا؛ إلا أنه كتبها باسم أمهم.
نقول: لابد من أن تبين أن هذه الأرض لهؤلاء الأيتام، ولا تبقيها مكتوبة باسم الأم؛ لئلا تؤخذ الأرض بموجب هذه الكتابة، وتكون ملكًا للأم، ولا تدري ماذا سيحصل فيما بعد من الخلاف أو الموت، فتكون سببًا في ضياع حقهم، فيجب عليك أن تستأنف هذا الأمر، وأن تستدركه، وأن تبيِّن الواقع، وأن هذه الأرض وهذا البناء هو ملك لهؤلاء الأيتام.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: